Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2097
Jumlah yang dimuat : 4239

١٧٣٠- قلت: الرجل ١ يقول حلفت وأقسمت؟

قال: إذا كان يريد اليمين ٢ فكفارة يمين.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

١٧٣١- قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟

قال: الحنث على المقسم.٥


١ ساقطة من ع.
٢ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٣ إن نوى بذلك اليمين كان يميناً بلا نزاع، وإن لم ينو فالمذهب أنه لا يكون يميناً، وبه قال إسحاق، وعن الإمام أحمد رواية: أنه يكون يميناً، ويأتي نحوها أيضاً في المسألة (١٧٤٥) ، (١٧٧١) .
المغني ١١/٢٠٥، المبدع ٩/٢٦٠، الإنصاف ١١/٩-١٠، المحرر ٢/١٩٧، التنقيح المشبع ٢٨٩، وهذا إن لم يذكر لفظ الجلالة أما إن ذكره بأن قال: حلفت بالله أو أقسمت بالله فهي يمين، المراجع السابقة.
٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.
٥ أي الكفارة على الحالف، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه.
المغني١١/٢٤٧، الإنصاف ١١/٣٤،
وإبرار المقسم: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً، فتح الباري ١١/٥٤٢، لسان العرب ٤/٥٣، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع"، وذكر مما أمر به "إبرار المقسم". فتح الباري ١٠/ ٣١٦، ٦٠٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?