Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2126
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: يحج ما استطاع، فإذا لم يستطع كفّر عن يمينه.١

قال إسحاق: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة عليه كفارة مغلظة .٢

١٧٦٣- قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله عز وجل ونذر للشيطان، فما كان لله ٣ عز وجل (ففيه) ٤ الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة.٥


١ ويأتي عنه في المسألة (١٧٨١) أنه قال: "أجبن إذا تكلم في ثلاثين حجة، ثم قال: وليس في ثلاثين حجة حديث، ثم قال: فيه كفارة يمين".
٢ لا يكون في طاعة، لأن الإنسان يكون معذباً فيه، وانظر عن قول إسحاق في المسألة نفسها، المسألة الآتية برقم (١٧٨١) ، وانظر أيضاً: التعليق على قوله في المسألة (١٧٢٨) .
٣ في ظ "قال: فما كان لله" بزيادة "قال"، والمعنى مستقيم بحذفها كما في ع.
٤ في ع "فعليه" والأقرب ما أثبته من ظ.
٥ ورد بنحو ذلك حديث فيه التكفير في نذر المعصية وهو عن عمران ابن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين".
أخرجه النسائي في باب كفارة النذر ٧/٢٨.
وممن قال بأن نذر المعصية لا كفارة فيه مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
الكافي لابن عبد البر ١/٣٩١، المجموع ٨/٤٥٢، المغني ١١/٣٣٤، سنن الترمذي ٤/١٠٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?