Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2134
Jumlah yang dimuat : 4239

١٧٧١- قلت: رجل قال ١ حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢

قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا كفارة ٣ عليه، كان كما أراد.٤

١٧٧٢- قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥

قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ ظ-٥٢/ب .


١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (١٧٣٠) ، (١٧٤٥) .
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.
٤ سبق قوله أيضاً في المسألتين المذكورتين.
٥ وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.
٦ ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (١٧٧٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?