Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2139
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،١ لا يحلف إلا ٢ بالله.٣

قال إسحاق: كما قال.

١٧٨١- قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) ٤ عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا؟

قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،٥ وأجبن إذا تكلم في ثلاثين


١ قال المرداوي في الإنصاف: ١١/١٥: "نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان وأطلقهما في الفروع:
أحدهما: يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال: ويعزر وفاقاً لمالك.
والثاني: لا يحرم واختاره الشيخ تقي الدين أيضاً في موضع آخر، بل ولا يكره. قال وهو قول غير واحد من أصحابنا. ا. هـ.
٢ إلا ساقطة من ع، والصواب إثباتها، لأنه الموافق للحكم الشرعي كما في التعليق التالي.
٣ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
أخرجه البخاري في، باب لا تحلفوا بآبائكم ٧/٢٢١.
٤ في ع "ولله" بحذف الألف.
٥ لأن مرجع الأيمان إلى النية كما سبق في التعليق على المسألة (١٧٦٠) وسبق أيضا في المسألة (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارته كفارة يمين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?