Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2156
Jumlah yang dimuat : 4239

تسلفه١ إياه في حنطة٢ حتى تقبضه؟ ٣

قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.

١٧٨٦- قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى


١ في نسخة ظ: (تسلمه) .
٢ الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير ١/١٨٦، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٩ هـ ج ١/٧٢٥.
٣ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض ٦/٢٧٥.
والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط١ ١٣٥٢هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ٦/٢٥.
٤ كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?