Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2164
Jumlah yang dimuat : 4239

ازددت فهو لك.

١٧٩٢- قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.٣

١٧٩٣- قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.


١ في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) .
٢ في نسخة ع: (زاد) .
٣ نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: ٤٥، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني ٢٠٦ وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب.
وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك ٨/٢٣٤، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأساً أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٨٣: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري.
٤ في الأصل: (درهم) .
والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائماً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?