Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2172
Jumlah yang dimuat : 4239

١٧٩٩- قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟

قال: نعم.٢


١ في نسخة ع: (البيعان) .
٢ نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٣٦، ومسائل أبي داود ٢٠٧.
وذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٤٠ رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة.
وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين:
إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي.
والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -.
وقال في: المحرّر ١/٣٣١، والمقنع ٢/٥٥، والإنصاف ٤/٤٤٦: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه.
وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً.
وعنه: القول قول المشتري.
وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري.
أما في كشاف القناع ٣/٢٢٤، وشرح المنتهى ٢/١٨٥: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف.
وقال ابن المنذر في الإشراف ١٣٨: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?