Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2175
Jumlah yang dimuat : 4239

السوق، قد سوى النخعي بينهما١.

١٨٠١- قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟

قال: يرجع عليه بالقيمة٢.


١ هذه الصورة تنطبق على مسألة بيع العينة، وهي بيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا- وفعلها محرم على الصحيح من المذهب، فإن تغيرت السلعة حتّى انخفض سعرها بسببه بلا مواطأة بين البيعين: جاز لبائعها الأول شراؤها.
انظر: الإنصاف ٤/٣٣٥ وغاية المنتهى ٢/١٩.
روى وكيع بسنده إلى الشعبي أن شريحا كان يقول في الرجل يبيع الشيء حالا، ولا ينتقد ثمنه، ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه، بأقل من ذلك الثمن. قال: إذا تغيرت السوق فلا بأس.
انظر: أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦.
٢ لمسألة الرد بالعيب ثلاث صور:
١ : أن يكون المبيع واحدا، لا يتجزأ، فله الرد، أوالإمساك مع الأرش. وهذا هو المذهب مطلقا، فإن دلس البائع، لزمه رد القيمة على الأصح.
٢ : أن يكون المبيع وقع صفقة واحدة، على شيئين معيبين. فالصحيح من المذهب ردهما، أو إمساكهما مع الأرش.
٣ : أن يكون أحدهما معيبا فقط - وهذا ما يوافق مسألتنا هذه - ففيه تفصيل؛
أ- إن كان لا ينقصه التفريق، فله رده بقسطه كتفريق الصفقة، أوالإمساك مع الأرش، كالمعيب الواحد.
ب- فإن كان ينقصه التفريق، فليس له إلا الأرش، أو ردهما معا. وهو المذهب وهناك روايتان:
إحداهما: تقول: بأنه لا يجوز إلا ردهما، أوإمساكهما.
والآخرى: تقول: يرد المعيب وحده، أو يردهما معا، وهذه الرواية توافق ما جاء في المسألة.
انظر: الإنصاف ٤/٤١٠، ٤١٧، ٤١٨، شرح المنتهى ٢/١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، المغني ٤/١١٤، ١١٥، ١٢١، الكافي ٢/٨٣.
وانظر: رؤوس المسائل ورقة: ٢٢٣ والإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨ واختلاف العلماء للمروزي ورقة: ١٠٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?