Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2185
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} ١.

قال إسحاق: كما قال سواء٢.

١٨١١- قلت: العينة٣ وأي شيء هي؟


١ سورة البقرة الآية: ٢٨٣.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣٨ جواز ذلك، وأن الإشهاد للندب لا للوجوب، نقله عن الحسن البصري، وممن قال به أحمد، وإسحاق، وساق أثراً عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار إلى الأمان قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} .
واستعرض القرطبي في تفسيره ٣/٤٠٣، ٤٠٤- الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ط ٣ عام ١٣٨٧هـ. الأقوال في ذلك، ثمّ ذكر أنّ المبايعات الحاضرة مدارها على الإئتمان، وأنّ الإشهاد إنّما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار، أن الرهن مشروع، بطريق الندب، لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد.
وأخرج النسائي عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه أنه صلى الله عليه وسلم "اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد".
انظر: سنن النسائي، الناشر: مصطفى البابى الحلبي بمصر ط ١ عام ١٣٨٣هـ كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٧/٢٦٥.
٣ عين الرجل- بتشديد الياء-: أخذ وأعطى بالعينة، أي السلف، والرجل يبيع سلعته بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها من المشتري في المجلس نفسه، بأقل من ذلك الثمن نقدا، والمراد بها هنا البيع النسيئة كما في المتن.
انظر: النهاية في غريب الحديث: ٣/٣٣٣، والمصباح: ٥٢٧ والمعجم الوسيط: ٢/٦٤١.
وبيع العينة حرام، إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه، بثمن معلوم.
انظر: الإنصاف ٤/٣٣٥ وشرح المنتهى ٢/١٥٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?