Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2194 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2194
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: الشفعة في الدور.١

قال أحمد: يروى "الشفعة للخليط"


١
نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٧، وفي الروايتين والوجهين ٤٥١: نقل عن حنبل قول الإمام أحمد: أرى الشفعة للخليط، وإن لم يمكن قسمته كالعبد، والحيوان. وذكر رواية عبد الله، وعن الفضل بن زياد مثله. ثم قال: من ذهب إلى ظاهر رواية حنبل يقول: هذا ملك مشترك، فأشبه العقار.
والمذهب: أنه لا شفعة في غير الأرضين، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار، خوفا من التأذى على الدوام، أو أنه يستضر، لأن شريكه يطالبه بالقسمة، فيلزمه مؤنة بذلك، وهذا معدوم في غير العقار.
وروى مالك أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل لها من سنة؟ فقال: نعم. الشفعة في الدور، والأرضين، ولا يكون إلا بين الشركاء.
وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور، والأرضين.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة إلا في دار، أو عقار".
انظر: الموطأ ٢/٧١٤، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشفعة ٦/١٠٣، ١٠٩.
٢ قال في مسائل أبي داود: الشفعة للشريك.
وفي مسائل عبد الله قال مرة: الشفعة للشريك لا يكون لغيره، وقال الشفعة للخليط، ثم قال: والجار ليست له شفعة، وفسر الخليط بقوله: إن الخليطين الذين يرثان جميعا دارا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد حصته فيما بينهما. وفي رواية أو يشتريان جميعا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة.
وقال في مسائل ابن هانىء: لا شفعة إلا للخليط، ولما قرىء عليه الحديث: "الجار أحق بشفعة جاره"، قال: ليس العمل على هذا، وذكر حديث جابر: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق، فلا شفعة. قال: وبه آخذ".
انظر: مسائل أبي داود ٢٠٣، ومسائل عبد الله ٢٩٦-٢٩٨، ومسائل ابن هانىء ٢/٢٦، والإشراف لابن المنذر ورقة ٧١، ومسند أحمد ٣/٢٩٦.
روى مسلم وأبو داود عن جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أوحائط ..." الحديث.
انظر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة ٣/١٢٢٩، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب الشفعة ٣/٧٨٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?