Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2204
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٢٥- قلت: بيع١ المصاحف؟

قال: لا أعلم٢ فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والشراء أهون.٣


١ كلمة (بيع) ناقصة من ع.
٢ في ع: (ما أعلم) .
٣ ذكر هذه المسألة ابن المفلح في: شرح المحرر ١/٢٨٦، وقال في مسائل عبد الله ٢٨٤: أحب إلى أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر، وابن عباس. وقال مرة أخرى: اشتر ولا تبع أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر.
وفي مسائل أبي داود ١٩١ قال: المصحف لا يباع البتة.
وفي رواية حنبل وحرب قال: أكره بيع المصاحف وشراءها، وأجاز الشراء دون البيع في رواية المروذي.
وفي رواية أبي الحارث قال: لا يعجبني بيع المصحف، وشراؤه أسهل.
قال ابن القيم: احتج أحمد بأن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهو ابيعها.
والخلاصة أن ثمة ثلاث روايات عن أحمد في بيع المصحف:
الأولى: لا يجوز ولا يصح، وهو المذهب.
والثانية: يجوز بيعه مع الكراهة.
والثالثة: يجوز مطلقاً. انفرد بروايتها أبو الخطاب.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤١، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣٦٩، وبدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٢٤، والكافي ٢/٨، والإنصاف ٤/٢٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٣.
وروى البيهقي: أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها؟ فقال: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك، فلا بأس به، وقال في رواية أخرى: اشتر المصحف، ولا تبعه. وعن ابن عمر قال: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وعنه أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة. وعن ابن مسعود: أنه كره شراء المصاحف وبيعها.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?