Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2216 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2216
Jumlah yang dimuat : 4239

ولا عارية ركوب دابة؟

قال: لا يفعل.

قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.١


١ أورد ابن المنذر في الإشراف كلام إسحاق هذا، وقال: وهو قول النخعي.
والصحيح من المذهب: أنه إن فعله بغير شرط، أوقضى خيرا منه بغير مواطأة، أو أهدى له هدية بعد الوفاء: جاز.
وفي رواية أخرى: لا يجوز، أما إن فعله قبل الوفاء مجانا فلا يجوز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض، أوينوى احتسابه من القرض. وهذا هو المذهب نص عليه.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٢، والإنصاف ٥/١٣٢، ١٣٣، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١٧١.
وقد أخرج ابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أوحمله عل الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض ٢/٨١٣.
وروى البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في قصة طويلة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك في أرض الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل، حق فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أوحمل شعير، أوحمل قت فإنه ربا.
وفي رواية أخرى عند البيهقي: إن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها.
وفي رواية أخرى عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردها إلى أن قال: كان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم.
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية، باعها حتّى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب مناقب الأنصار، باب عبد الله بن سلام ٧/١٢٩، وسنن البيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/٣٤٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?