Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2224
Jumlah yang dimuat : 4239

وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها١ طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.

١٨٤٢- قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟

قال: بأكثر لا بأس،٢ وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا٣ قبض الثمن فليشتر كيف


١ في نسخة ع: (منه) .
٢ نقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه؟ قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس. انظر: الإنصاف ٤/٣٣٧.
ونقل ابن القيم عن جامع الأنباري قوله: قلت له- أي لأحمد- ما تقول فيمن باع دابة بنساء هل يشتريها من صاحبها إذا حل ماله بأقل مما باعها إذا كان قد هزلها وعمل عليها؟ فقال: فيه اختلاف، ولم يجزه، ولم يعدل عنده أن يكون مثل من باع ما يكال فيأخذ ما يكال، فذكرت له الشراء عند الضرورة؟ فلم يكرهه. انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٥٦.
قلت: ولعل الإمام أحمد رأى عدم جواز ذلك تورعا رغم تغير حال الدابة وإلا فإن السلعة متى نقصت قيمتها لقدم، أوغيره: جاز أخذها بأقل مما بيعت به على الصحيح من المذهب وسيأتي بيان ذلك.
٣ في نسخة ع: (وإذا) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?