Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2232
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٤٩- قلت لأحمد: أَتُبَاعُ١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢

قال: لا أرى به٣ بأساً.

عاودته، فقال: مثل ذلك.٤


١ في نسخة ع: (الرجل يبتاع) .
٢ جدّه جدّا، من باب قتل: قطعه فهو جديد، وهذا زمن الجَداد والجِداد، وأَجَد النخل بلألف: حان جداده: وهو قطفه.
انظر: المصباح المنير ١١٣، انظر أيضاً: مختار الصحاح ٩٥.
٣ في نسخة ع: (بها) .
٤ ورد في مسائل ابن هانىء: أن الإمام أحمد سئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل أله أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير، ومثل ذلك ذكر ابن المنذر ثم قال: وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
وفي جواز بيع الثمر من قبل المشتري، قبل أن يجده روايتان:
الأولى: تنص على الجواز باعتبار أن التخلية قبض؛ لأن كل شيء، قبضه بحسبه، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: تشترط القبض، وهو اختيار أبي بكر-أي غلام الخلال.
انظر: مسائل ابن هانىء ٢/٦، والإشراف لابن المنذر ورقة: (١١٤) ، ورؤوس المسائل ورقة ٢٢٢، والمحرر ١/٣١٦، والمغني ٤/٦٩، والإنصاف ٥/٧٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢١٢.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، قالا: إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤوس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتّى يستوفى ٨/٤١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?