Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2245
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٦٠- قلت: السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به،١ إنما قال الشعبي: كرهه


١ نص على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٢٠، فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل، ويصف قده –أي حجمه-، وسنه: رباعي، خماسي، وفي مسائل عبد الله ٢٨٧: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة، وذكر حديث نافع: أن ابن عمر، كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان، إلى أجل معلوم.
وقد سبق ذكر قول ابن عمر: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا.."، وهو من أدلة جواز السلم في الحيوان.
وقد مر التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .
وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة ٦/٢٢.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة طويلة، حين أمره صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش، وفيها: "فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتّى تنفذ هذا البعث". انظر: المسند ٢/٢١٦.
وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان ٣/٦٥٢. وقد ذكر صاحب الإنصاف ٥/٨٥ روايتين عن الإمام أحمد في السلم بالحيوان:
إحداهما: يصح السلم فيه، وهو الصحيح من المذهب.
والأخرى: لا يصح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?