Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2260
Jumlah yang dimuat : 4239

عليه؟

قال: شرطها جائز، ولكن لا يطأها المشتري.١


١ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٧٨، فقال: البيع جائز، ولا يقربها، لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجاً وفيه شرط لأحد، وقريب من ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٠، ونقل ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٦ القول: بجواز الشرط عن أحمد، وإسحاق.
وساق القاضي في الروايتين والوجهين ٣٤٥: قولين للإمام أحمد في جواز الشرط وعدمه، أحدهما قال فيه: يجوز البيع، والشرط معاً، نقل ذلك عنه علي بن سعيد. والآخر: يدل على عدم جواز الشرط، فقد نقل المروذى عن أحمد: أنه سئل ما معنى حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم "لا شرطان في بيع"؟ قال: إذا قال: أبيعك أمتي هذه على أنك إن بعتها فأنا أحق بها، فظاهر هذا إبطال الشرط.
وقد ساق صاحب الإنصاف ٤/٣٥١ هاتين الروايتين فقال:
إحداهما: لا يبطل وهو الصحيح من المذهب نص عليه.
والرواية الثانية: يبطل البيع، وهو ما جزم به في شرح منتهى الإرادات ٢/١٦٤، حيث ذكر أنه إن شرط بائع على المشتري، إن هو باع المبيع، فهو أحق به بالثمن: صح البيع، وبطل الشرط، قياساً على اشتراط الولاء في حديث بريرة.
وروى مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه: أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها، فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد، انظر: الموطأ كتاب البيوع، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها ٢/٦١٦، والمصنف كتاب البيوع باب الشرط في البيع ٨/٥٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?