Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2274 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2274
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كذلك هو.

١٨٨٦- قلت: المتاع١ لمن يكون؟

قال أحمد: كل شيء للرجال، مما٢ لا يختلف فيه، القوس، والسلاح، ومتاع الرجل متاع اليد،٣ وأما الحلي فللمرأة، وما اختلفا فيه، فهو بينهما.٤


١ في نسخة ع: "متاع البيت".
٢ في نسخة ع: "ما".
٣ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
٤ في الأصل: "لمن أقام البينة"، وقال الخرقى في مختصره باب الدعاوى والبينات ص٢٣٨: وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا، أوماتا فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له: أوورثه، حُكِم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما، فهو بينهما نصفين.
وذكر ابن رجب في القاعدة ١٥١ ص٣٢٤ من القواعد الفقهية: مثل ذلك.
وقال في الشرح الكبير ٦/٣٢٣، ٣٢٤: إذا اختلف الزوجان في قماش البيت وكانت لأحدهما بينة، ثبت له بلا خلاف، وإن لم تكن لواحد منهما بينة، فالمنصوص عن أحمد: أن ما يصلح للرجل من العمائم، وقمصانهم، وجبابهم، والأقبية، والطيالسة، والسلاح، وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع يمينه، وما يصلح للنساء كحليهن، وقمصهن، ومقانعهن، ومغازلهن، فالقول قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما كالمفارش، والأواني: فهو بينهما.
وذكر أن مثل ذلك ورد في رواية الجماعة عن أحمد، ومنهم يعقوب بن بختان وفيها، فإن كان المتاع على يدى غيرهما: فمن أقام البينة دفع إليه، وإن لم تكن لهما بينة أقرع بينهما فمن كانت له القرعة حلف وأعطى المتاع. وكذلك قال في رواية مهنا، وبهذا قال الثوري، وابن أبي ليلى، وقسمة المختلف فيه بينهما هو المذهب، وقيل: الحكم كذلك إن لم تكن عادة فإن كان ثَمَّ عادة عُمل بها. انظر: الإنصاف باب الدعاوى والبينات ١١/٣٧٨.
وأخرج عبد الرزاق، والبيهقي، عن معمر عن الزهري، وعن أيوب عن أبي قلابة قالا: البيت بيت المرأة، إلا ما عرف للرجل، وفي رواية أخرى عن الثوري عن أبي أمية عبد الكريم، عن إبراهيم قال: متاع الرجل للرجل، ومتاع النساء للنساء.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب متاع البيت ٨/٢٨٢، والبيهقي كتاب الدعوى والبينات، باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان ١٠/٢٦٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?