Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2295
Jumlah yang dimuat : 4239

١٩١٢- قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟

قال: لا بأس به عجل، أو لم يعجل٦ إلا أن يكون يعجل له، ليرخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة.٧


١ في نسخة ع: "يأخذ".
٢ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
٣ الرطل معيار يوزن به، أو يكال وهو بغدادي يختلف باختلاف البلاد، وهو اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهما.
قلت: وعلى هذا يكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهما تقريباً.
انظر: المعجم الوسيط ١/٣٥٢، والمصباح ١/٢٧٣.
٤ في نسخة ع: "استوفى الدرهم".
٥ في نسخة ع: "و" وهو خطأ، لأن الكلام يدل على التخيير لا الجمع بين الأمرين.
٦ في نسخة ع: "عجل له"، "أولم يعجل له" وسواء حذفت كلمة "له" أوأثبتت فالكلام مستقيم.
٧ ذكر أبو داود في مسائله ص١٩٤، ١٩٨، مسألة مشابهة قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجوأن لا يكون به بأس، كما جوز أحمد السلف في الخبز يأخذه كل يوم.
وفي بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣ نقل روايتين مماثلتين عن الأثرم قال فيهما: إن يأخذ على معنى البيع وليس على معنى السلف وأن يقاطعه بقيمته يوم أخذه فلا بأس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?