Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2299 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2299
Jumlah yang dimuat : 4239

يشدد فيه.١

١٩١٧- قلت: رجل اشترى سلعة فنمت٢ عنده فوجد٣ البيع غير جائز؟

قال: إن شاء المشتري حبسها ورجع عليه بقدر الداء، وإن شاء ردها، فإن كان فيها نماء رجع عليه بقدر نمائها.٤


١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٧٠ باب كراهية الزرع بالعرة ثم قال: كرهه ابن عمر، وكره بيع رجيع ابن آدم مالك، وحرَّمه الشافعي، وحرم بيعه وشراءه، وكره أحمد العرة في الأرض، وقال إسحاق: إن فعله جاز. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكري، ويشترط أن لا يدمِّن بالعرة.
وعن عبد الله بن دينار أن رجلاً كان يزرع أرضه بالعذرة، فقال له عمر بن الخطاب: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرَّها.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب العذرة تضمن بها الأرض ٧/٦٨، ٦٩، والبيهقي في المرجع السابق.
٢ هذه الكلمة غير واضحة في نسخة ع.
٣ في نسخة ع: "ووجد".
٤ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٨ قوله: سألت أبا عبد الله عن السلعة المعيبة: رجل اشترى من رجل ثوباً، ثم وجد به عيباً؟ قال: يرده عليه، قلت: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟ قال: نعم.
وفي مسائل عبد الله ٢٨٢ مثل ذلك، وفي مختصر الخرقي ٨٦، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه – كتاب البيوع، باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧ عن الزهري أنه سئل عمن اشترى غنماً فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه؟ قال: يرد مثل غنمه، والنماء له، فإن الضمان عليه.
وفي المحرر ١/٣٢٤ ذكر روايتين عن أحمد في رد المعيب أوإمساكه مع أخذ الأرش. وقال عن الثانية: هو المذهب، فإن كان قد نما نماءً منفصلاً لم يلزم رده معه كالكسب، وفي رواية يلزمه، وإن كان النماء ولد أمة تعين الأرش لتعذر التفرقة ووافقه صاحب المقنع ٢/٤٥، والإنصاف ٤/٤١٢، وزاد في النماء المنفصل فقال: هو للمشتري، وهو المذهب. وجزم به في شرح منتهى الإرادات ٢/١٧٧.
وقد ذكر ابن تيمية في الاختيارات العلمية، الناشر: مطبعة كردستان العلمية عام ١٣٢٩هـ ٥/٧٤ رواية لأبي طالب مشابهة لرواية ابن منصور هذه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?