Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2307
Jumlah yang dimuat : 4239

١٩٢٧- قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟

قال: هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها.١

قلت: وإن٢ كانت ميتة؟ قال: يردها بالعيب.

قال إسحاق: كما قال ظ-٥٦/أ .

١٩٢٨- قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟

قال: هي للصياد.٣

قلت: فإن أصاب في بطنها دراهم؟ ع-١٢٧/أ

قال: هذه لقطة، وكذلك كل شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي لقطة.٤


١ في نسخة ع: "يأكلها".
٢ في نسخة ع: "وإذا".
٣ ذكر ذلك الخرقي في مختصره ص٨٧، وفي شرح المنتهى ٢/١٧٨، ١٧٩، وكشاف القناع ٣/٢١١، ٢١٢، قال: "وإن كسر مشتر ما مبيعه مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، فوجد المأكول فاسداً، وليس لمكسوره قيمة كبيض الدجاج: رجع بثمنه لتبين فساد العقد من أصله".
٤ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣١٦، وفي الإنصاف ٦/٤٢٩، ٤٣٠، قال: لو وجد في جوف حيوان درة، أو نقداً فهو لقطة لواجده على الصحيح من المذهب، وذكر عن إسحاق بن منصور رواية: أنها لقطة للبائع إن ادعاه، إلا أن يدعي المشتري أنه أكله عنده، فهو له، فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. وستأتي هذه الرواية عند المسألة برقم (١٩٣١) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?