Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2335
Jumlah yang dimuat : 4239

فهو جائز.١

١٩٥٥- ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.٣

١٩٥٦- قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟

قال: على رب المال.


١ أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند السلطان.
وفي رواية عن سفيان الثوري قال: القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده، وقال: إن أذن في الرهن صاحبه باعه، وإلا بيع عند السلطان، وإذا باع العدل الرهن جاز.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان ٨/٢٤٦.
٢ مسألة (١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨) جاءت في الأصل بعد مسألة (١٩٦١) .
٣ قال في رؤوس المسائل ٢٥٧: يجوز أن يدفع إليه مالاً، بعضه شركةً، وبعضه مضاربةً، لأنه وجد شرائط كل واحد منهما، أشبه إذا أفرد كل واحد منهما بالعقد، ولا ضرر في ذلك على أي منهما؛ لأن جهد العامل في المال أينما اتجه فالمصلحة بينهما مشتركة.
٤ كلمة "المضاربة" ناقصة من نسخة ع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?