Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2352
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.

قال إسحاق: كما قال.١

١٩٧٠- قلت: رجل باع٢ ثوباً بدينارٍ إلا درهماً؟ ٣

قال: لا يجوز.٤

قلت: إلى أجل؟

قال: إلى أجل٥ أبعد له لو كان بدينار ع-١٢٩/ب إلا قيراطاً،٦


١ أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي، وفضل الشامي فضة قالا: لا بأس به، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي: أنه كرهه.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الدينار الشامي بالدينار الكوفي ٧/٣٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الصرف ٨/١٢١.
٢ في نسخة ع: "باع رجلاً".
٣ في الأصل"درهم"وما أثبتناه أصح، لأن الكلام تام مثبت، والمستثنى فيه منصوب وجوباً.
٤ سبق التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٧٩٣) .
وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين، وإبراهيم، ومجاهد كلهم كانوا يكرهون أن يشترى بدينار إلا درهماً. انظر: كتاب البيوع: باب البيع بدينار إلا درهم ٨/١٢٩.
٥ جملة "قال: إلى أجل" ناقصة من نسخة ع.
٦ هكذا ورد، والصواب نصب قيراط مثل درهم، والقيراط يقال: أصله قراط، لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط. قال بعض الحساب: القيراط في لغة اليونان: حبة خرنوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم: اثنا عشر حبة، والحساب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً. انظر: المصباح ٦٠٠، ٦٠١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?