Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2359
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: إذا كان البيع جاز بالدنانير: فإنه يرد الدنانير، إذا استحق الشيء، إذا كان أصل البيع صحيحاً، وإذا كان أصل البيع فاسداً، فإنه يرد الدراهم.

قال إسحاق: كما قال،١ لأن البيع إذا كان صحيحاً فقد صارت الدنانير لك، ثم صرفتها٢ بدراهم بعد،٣ فقد جاز، لأن الدنانير كانت مالكا لها،٤ فإذا استحق ذلك البيع يوماً، فقد رد الثمن، وهو الدنانير، وإذا كان فاسداً، فعليه رد الدراهم.٥


١ قلت: وبيان ذلك أنه متى كان أصل البيع صحيحاً، فإن تصرف البائع بالثمن المعقود عليه لا يغير من حقيقة العقد شيئاً، فإذا رُدت السلعة إليه بالاستحقاق، لزمه رد الثمن الذي عقد عليه بعينه، ما لم يرض المشتري بالبدل، أما إذا كان أصل العقد فاسداً، فإن المشتري يتقبل عين الثمن المدفوع إلى البائع، ولولم يكن نفس المعقود عليه؛ لأن البائع صرف القيمة المعقود عليها، وهو لا يملكها شرعاً. والمشتري شريك له في ذلك. انظر: الإنصاف ٤/٤٢٤، ٦/٨٨.
٢ في نسخة ع: "صرفها".
٣ كلمة "بعد" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "مالكها".
٥ مسألة البيع بالذهب، وأخذ الدراهم بدله، أو العكس سبق بيانها عند المسألة (١٨٥٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?