Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2374 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2374
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.١

١٩٩٥- قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه وَرقاً، فلا بأس به، إذا أعطاه طعاماً.٢

قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئاً محدوداً، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بداً٣ من أن يحدَّها.٤ والطعام على ذلك قد يسهل٥ الناس فيه.٦


١ هذه المسألة مكررة في الأصل.
٢ قول الزهري هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على شيء مجهول. وهل يجوز الكراء، أويأخذ مثله منه ٨/٢١٦.
٣ في نسخة ع: "فلا بد" بدلاً من جملة "فلا يجد بداً".
٤ في نسخة ع: "يحددها".
٥ في نسخة ع: "سهل".
٦ ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٤١، وقال في الإنصاف ٦/١٢: يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهذا هو المذهب مطلقاً.
وعنه: لا تصح فيهما حتّى يصف الطعام والكسوة.
قلت: وهذه الرواية توافق مسألتنا هذه.
وأخرج عبد الرزاق قال: سئل سفيان عن رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكَرِىُّ نَفَقَتَهُ إلى أن يبلغ؟ قال: لا إلا أن يوقت أياماً معلومةً، وكيلاً معلوماً من الطعام يعطيه إياه كل يوم.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكري على شيء مجهول ٨/٢١٤.
وروى عبد الرزاق، وابن ماجه، وابن سعد في الطبقات قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني كنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على عُقْبَة (عقبة رجلي أي: ركوبتي على الدابة حين السفر) رجلى وشبع بطنى ....
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على الشيء المجهول ٨/٢١٥، وابن ماجه كتاب الرهون: باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٢/٨١٧، وطبقات ابن سعد ٤/٣٢٦.
وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب استقى ليهودي سبعة عشر دلواً كل دلوبتمرة. انظر: كتاب الرهون: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ٢/٨١٨.
وفي الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٤٢٨ قال: روى حنبل، وإسحاق بن منصور: عدم الجواز، وروى عنه أبوداود، وأحمد بن سعيد: جواز ذلك على حديث أبي هريرة، وهو اختيار الخرقي في مختصره ص١٠٥.
وفي الإشراف لابن المنذر ورقة ١٧٧ قال: أجازه مالك، وأحمد وإسحاق، وساق أثري أبي هريرة، وعلي السابقين. ثم قال: وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد، بطعامه، ثم ناقض النعمان في الظئر فقال: تستأجر بطعامها وكسوتها.
وفي الإنصاف ٦/١٢ قال: المذهب مطلقاً جواز ذلك، وعنه: لا تصح حتّى يصف الطعام، والكسوة، وعنه: يصح في الظئر دون غيره، واختاره القاضي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?