Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2387
Jumlah yang dimuat : 4239

قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟

قال: لا تباع.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

قلت: وقال ابن شبرمة:١ تستسعى،٢ ولا تباع.

قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.

قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.٣


١ هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبوشبرمة الكوفي القاضي، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبوداود، والنسائى، وابن ماجة. انظر: التقريب ١/٤٢٢.
٢ سعى المكاتب في فك رقبته سعايةً: وهو اكتساب المال ليخلص به، واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعى.
انظر: المصباح ٣٢٨، وانظر أيضاً: مختار الصحاح ٣٠٠.
٣ هاتان مسألتان رواهما عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب من رهن جارية، ثم وطئها ٨/٢٤٢ وقد ورد فيها قوله "استهلكها" بدل "استملكها" الواردة في المخطوطة.
ولعل الصواب ما ورد في رواية عبد الرزاق، إذ المراد من الاستهلاك إفساد الرهن على المرتهن، وقد حصل بالحمل الذي حصل بسبب وطء الراهن لها، لأنها صارت أم ولد لا تباع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?