Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2412
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٠٣٣- قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟

قال: لا يجوز بيعه حتى يُعلم ما هو.

قال إسحاق: كلما باع منه جَنْيَةً واحدةً: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان المشترون١ لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.٢

٢٠٣٤- قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟

قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.٣


١ في نسخة ع: "إذا كان المشترين" وهو خطأ.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١٠ أن ذلك يدخل في بيع الغرر وأن أحمد يبطله، وإسحاق ممن يجيزه، والصحيح من المذهب عدم جواز بيعه، نص عليه.
وفي رواية: يجوز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما؛ لأن أهل الخبرة إذا رأواْ ما ظهر منها من الورق وغيره، دلهم ذلك على سائرها والناس محتاجون إلى هذه البيوع، وما زال هذا يباع في الإسلام، ولم ينكره أحد، لا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا بعده، بل يتعذر عليهم بيع المزارع إلا بهذه الكيفية.
انظر: الإنصاف ٤/٣٠٢، والفتاوى الكبرى ٢٩/٢٢٧، وبدائع الفوائد ٤/٧٤.
٣ سبقت هذه المسألة مع التعليق عليها عند المسألة رقم (١٩٢٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?