Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2420
Jumlah yang dimuat : 4239


١ في نسخة ع: "بأن".
٢ في نسخة ع: "وينصرهم".
٣ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٤٨، ٢٤٩، وفي مسائل صالح ورقة ١٤٣ وزاد: إن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأمراء الأمصار، وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي المسلمين، فهو أقرب إلى الإسلام.
وذكر ابن القيم في شرح الشروط العمرية ٧٥ أن منها قولهم: "ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين". قال: وهذا فعلٌ ظاهرٌ منتشرٌ عن عمر، أقره جميع الصحابة، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين، فلا يجوز بيعه من كافر، كالحربي.
قال في المقنع ١/٤٩٠: وهل يجوز بيع من استُرِقَّ منهم ـ أي الكفار ـ للمشركين على روايتين. وقال الشارح أظهرهما: لا يصح.
وعنه: يصح؛ لأنه باع من سبي قريظة لأهل الحرب، وعنه يجوز في البالغ دون الصغار، وعنه يجوز في غير النساء.
قال في الإنصاف ٤/١٣٦:
إحداهما: أي إحدى الروايتين لا يجوز بيعهم لمشرك مطلقاً، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يجوز مطلقاً إذا كان كافراً، وعنه: لا يجوز بيع البالغ دون غيره، وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?