Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2425
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.

٢٠٤٦- قلت: إذا قال الرجل لعبده: أُصبعك حرٌّ؟

قال: فهو حر.

قلت:١ وإذا قال ظُفرك حر؟

قال: لا يكون حراً، الظفر يسقط ويذهب ع-١٣٥/أ .

قال أحمد: كلما أعتق عضواً من أعضائه، أصبعاً كان، أو غيره، قليلاً كان، أو كثيراً عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.٢


١ "قلت" في ع ساقطة.
٢ قال في التنقيح ٢٠٩: وإن أعتق جزءاً من عبده معيناً غير شعرٍ، وسنٍ، وظفر ونحوه: عَتِقَ كُلَّهُ.
وفي العدة شرح العمدة ٣٤٧ قال: فإذا قال: ربع عبدي حر، أويده حرة: عتق جميعه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه: عتق كله، فإن كان أكثر من الثلث، يسعى فيما بقى من الثلث.
وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر: عتق كله.
وفي رواية أخرى، عن الشعبي قال: إذا كان له عبد فأعتق منه عضواً: عتق كله، ميراثه ميراث حر، وشهادته شهادة حر.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب إذا أعتق بعض عبده في مرضه ٦/٤٩٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب المدبر: باب من أعتق بعض عبده ٩/١٥٠.
قال ابن حزم بعد أن ساق هذه الروايات في المحلى ١٠/٢٠١ مسألة رقم ١٦٦٦: قال أحمد، وإسحاق: إن قال ظفرك حر: لم يجب العتق بذلك، لأنه يُبايِنُ حَامِلَه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?