Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2430
Jumlah yang dimuat : 4239

مكة؟

قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بَعْدُ.

قال أحمد: لا بأس به.١

٢٠٥٢- قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.

قال: ليس له كراء.٢

قال أحمد: ليس له كراء.

قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد


١ أخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: كان أبي سلف قوماً طعاماً من أرضه وهي أقرب من الجند من أرضهم، فقال: احملوه إلى الجند، وأعطاهم كراء ما بين أرضه والجند. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤١.
٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل كان له على رجل طعاماً، بجدة فحمله إلى مكة ثم قال: أعطني كراءَهُ الذي حملته به من جدة؟ قال: ليس له كراء، وفي رواية عن الزهري، وابن سيرين قالا: إذا أسلفت رجلاً هاهنا طعاماً، فأعطاكه بأرض أخرى، فإن كان يشترط، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤٠، ١٤١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?