Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2448
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحاً. قال: نعم.

قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحاً، أو فاسداً، يأخذ ما وجب له البيع.١

قال إسحاق: كما قال ظ-٦١/ب .

٢٠٧٥- قلت: هل يجوز بيع الصبي؟

قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.٢


١ من باع شيئاً بذهب، ثم أخذ عنه دراهم، ثم رده المشتري بعيب قديم: رجع المشتري بالذهب، لا بالدراهم نص أحمد عليه. ومن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.
انظر: المقنع ٢/٢٢١، والإنصاف ٤/٤٢٤، ٦/٨٨.
وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٩٧٥) .
٢ ذكر أبو داود في مسائله عن أحمد أنه سئل: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمسة عشر، والصحيح من المذهب: اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة.
وفي رواية: يصح تصرف الصبي المميز بإذن وليه وهو المذهب.
وفي رواية: لا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير.
وقال صاحب الإنصاف: ويستثنى من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار، فإنه يصح قولاً واحداً، ثم قال: ظاهر كلام المصنف – أي ابن قدامة – عدم صحة تصرف غير المميز مطلقاً، -سواءً في القليل، أوالكثير -. أما في الكثير فلا يصح قولاً واحداً، ولو أذن له فيه وليه، وأما في اليسير، فالصحيح من المذهب صحة تصرفه، وهو الصواب. وقيل: لا يصح.
انظر: مسائل أبي داود ٢٠٣، والشرح الكبير مع المغني ٤/٦، والإنصاف ٤/٢٦٧، ٢٦٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?