Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2471 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2471
Jumlah yang dimuat : 4239

إن شاءت١ أن تخرج الغلام أخرجته٢، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟

قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت٣ الإجارة، ولو أن المولى حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة.

قال إسحاق: كما قال.

٢١٠٢- قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، ع-١٤٠/أ والإجارة هما إلى ذلك الوقت حياً كان المؤاجر، أو ميتاً٤.


١ جملة "إن شاءت"، ناقصة من ع.
٢ جملة "وأخرجته" ناقصة من ع.
٣ في نسخة ع: "ولا يفسخ الموت".
٤ قال الخرقي في مختصره ١٠٥: ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، وإذا مات المكري والمكتري، أو أحدهما فالإجارة بحالها.
وفي الإشراف لابن المنذر ١٧٨: يقوم الوارث منهما مكان الميت. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وفي ص١٨٩ قال: باب خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت، وذكر قول طائفة من العلماء منهم أبو ثور، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق: إنه ليس لواحد من الطرفين فسخ الإجارة من عذر أو غير عذر، والكرى إلى مدته. ومثل ذلك في مسائل أبي داود ٢٠٥، وفي مسائل عبد الله ٣٠٤، ورؤوس المسائل ورقة ٢٨٥.
وفي المقنع ٢/٢١١، وفي الإنصاف ٦/٥٨: الإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضى تمليك المؤجر الأجرة، والمستأجر المنافع، فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة، لم تنفسخ، ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها في حال كون يد المستأجر عليها، فإن تصرف فيها قبل انقضاء المدة، لم تنفسخ الإجارة على الصحيح من المذهب. قال المرداوي: قلت: وهو الصواب.
قال البخاري: باب إذا استأجر أرضاً، فمات أحدهما، وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحكم، والحسن، وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.
وقال ابن عمر: "أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبيّ صلى الله عليه وسلم".
قال الحافظ: والجمهور على عدم الفسخ. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤٦٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?