Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2490
Jumlah yang dimuat : 4239

٢١٢٣- قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟

قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع١.

قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائماً، ويأخذ هذا بالدراهم؟

قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير، فوجدت٢ الدنانير مسروقة: رجع عليه٣ بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ.

قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعاً.

٢١٢٤- قلت: إذا أسلفت رجلاً مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم


١ جاء في المقنع ٢/٨: أن من باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف ٤/٢٨٣.
قلت: نهى صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: "لا تبع ما ليس عندك" – وقد تقدم بتمامه عند المسألة رقم (١٨٤٥) فكذلك الشراء، ثم إن المال المسروق حرام يجب إعادته إلى أهله، فكيف يسوغ جعله أحد العوضين.
٢ في نسخة ع: "وجد".
٣ في نسخة ع: "عليهم".
٤ في الأصل "كل درهم" ساقطة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?