Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2496
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: أما من كان يرى الضمان، فإنه لا يصدقه حتى يأتي بالبينة أنه قد مات.

قال أحمد: كلما كان هلاكه١ هلاكاً ظاهراً، فليس عليه ضمان، إنه مؤتمن من أين يجىء هذا في صحراء ببينة٢؟


١ كلمة "هلاكه" غير موجودة في نسخة ع.
٢ الراعى أجير، وقد مر تحقيق مسألة تضمين الأجير عند المسألة رقم (١٩٠٦) لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤديه" رواه الحسن عن سمرة وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٦٢) .
وقال في الإنصاف ٦/٧٦: لوأحضر الجلد ونحوه مدعياً للموت: قبل قوله في أصح الروايتين، وعنه: لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها.
قلت: ولعل الإمام أحمد أخذ بحديث "لا ضمان على مؤتمن" الذي أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب البيوع ٣/٤١.
وذكره الحافظ في التلخيص الحبير كتاب الوديعة ٣/٩٧ بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" ثم قال: وفي إسناده ضعيفان، ونقل عن الدارقطني أنه من قول شريح. واعتبر أحمد الراعي مؤتمناً، فلم يضمنه إذا كان الهلاك مقطوعاً به، وهو قول الحسن البصري، وعامر الشعبي، وسعيد بن المسيب، والزهري، وابن شبرمة. وكان شريح، وإبراهيم النخعي يضمنان الراعى. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب الراعى عليه الضمان ٧/٣٣٥، ٣٣٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع ٨/٢٢٠، وسنن ابن ماجه كتاب الصدقات: باب الوديعة ٢/٨٠٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?