Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2511
Jumlah yang dimuat : 4239

يوزن: فهو مكروه إلا شيئاً هو عندك، بمنزلة ط-٦٤/أ شيء تبيعه.

سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟

قال: له أجر مثله.

سئل سفيان: ليس له إلا الذهب والفضة.

قال: نعم.

قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت داراً، أو استأجرت غلاماً بكذا وكذا قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا١، إلا من قال:


١ نص على ذلك في مسائل أبي داود ص٢٠٠، قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري، ربما تهيبته.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٧٩: أحمد، وإسحاق فيمن أجازوا ذلك حيث قالوا: لا بأس أن يكري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب المسلم، وقال الثوري: هو مكروه، وقال ابن المنذر: القول الأول صحيح.
وذكر – أي ابن المنذر – في باب استئجار الأرض ورقة ١٦٩: أن سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، وأبا ثور ممن لا يرون بذلك بأساً، كما ذكر قول أحمد: ربما تهيبته.
وقال – أي ابن المنذر – القول في هذا على وجهين:
أحدهما: أن كراها لا يجوز بشيء من الطعام الذي يخرج منها، لأنها قد تخرج شيئاً وقد لا تخرج، وكذلك لا يجوز أن تكتري بربع ما يخرج من الأرض أو ثلثه، وإن اكترى الأرض مدة معلومة، بطعام معلوم موصوف، فجائز.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?