Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2514
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: نعم.

قال أحمد: هو كما قال إلا أن يخيره الآمر إذا اشتراه.

قال إسحاق: كما قال١.


١ قال في العمدة وشرحه العدة ص٢٥٣: "وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً، أو عرفاً" لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، وإنما أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه، فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه، إما لفظاً كقوله: بع ثوبي بعشرة، وإما عرفاً كبيعة الثوب بعشرة وزيادة.
وفي الكافي ٢/٢٤٧، وكشاف القناع ٣/٤٦٦ ذكر أنه لا يملك الوكيل شرط الخيار للعاقد معه، ولوشرط الخيار له، ولموكله، وإن شرط لنفسه فقط لم يصح، وله شرطه لموكله.
وجاء في المبدع ٤/٣٧١، والكافي ٢/٢٤٧، وكشاف القناع ٣/٤٦٥ قولهم: وإن قال له: بعه بألف نساء، فباعه بألف حالَّةً: صح في الأصح. فإذا كان يستضر بحفظ الثمن في الحال: لم يصح، لأن حكم الإذن إنما يثبت في المسكوت عنه لتضمنه المصلحة، فإذا كان يتضرر به عُلم انتفاؤها فتنتفي الصحة.
وفي شرح المنتهى ٢/٣٠٣ ذكر أنه: لا يصح توكيله إن قال لوكيله: اشتر ما شئت، أو عبداً بما شئت لكثرة الغرر حتّى يبين للوكيل نوع ما يشتريه، وقدر الثمن الذي يشتري به، لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين، وهو المذهب، كما في الإنصاف ٥/٣٩٣، وهو إحدى الروايتين.
وعنه: ما يدل على أنه يصح. وقيل: يكفى ذكر النوع فقط، وقيل يكفى ذكر النوع أو قدر الثمن.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?