Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2516
Jumlah yang dimuat : 4239

حبس، إنما اشترى الثوب، وذهب لينقده الدراهم، فسرق الثوب، والدراهم فالضمان على الدافع.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

٢١٥٢- قلت: أمر رجلاً أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن توى لم يضمن؟

قال: جيد٢.


١ هذه المسألة اشتملت على صورتين:
الصورة الأولى: تنص على احتمال تفريط الوكيل، فلوحبس ثمن السلعة بعد أن اشتراها من غير عذر لزمه أن يغرمه للبائع إذا فقد بأي سبب، أما الثوب فهو من نصيب الموكل، لأن الوكيل أمينه، وقد اشتراه على مراده فعلاً.
أما الصورة الثانية: فتختلف عن سابقتها، فالوكيل هنا لم يتوان عن دفع النقود، ولم يفرط، لكن آفة حلت به، فأفقدته ما معه، فلا غرامة عليه حينئذ.
قال في الشرح الكبير مع المغني ٥/٢٤٠ فإن اشترى شيئاً وقبضه، وأخر تسليم الثمن لغير عذر، فهلك في يده ضمنه، وإن كان له عذر مثل إن ذهب ينقده، أو نحو ذلك: فلا ضمان عليه. نص أحمد على هذا، لأنه مفرط في إمساكه في الصورة الأولى فلزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط.
وفي الإنصاف ٥/٣٩٢ في باب الوكالة قال: وإن أخر تسليم ثمنه، بلا عذر: ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه، وقيل: لا يضمن.
٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أبضع رجل مع رجل لثوب فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك: لم يضمن. وعن الثوري أيضاً قال: إذا قال الرجل للرجل اشتر لي عبداً صحيحاً كذا وكذا بمائة دينار، فوجد العبد بخمسين فاشتراه؟ قال: لا يضمن المشتري.
انظر: كتاب البيوع: باب البضاعة يخالف صاحبها ٨/١٨٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?