Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2534
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: له بكيل الرب سمناً، قال سفيان: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد، ولا يُكَلَّف البائعُ أن يجيء بالسمن كيف يبيع ما ليس عنده.

قال أحمد: إن كان سماناً عنده سمن كثير، أعطاه بقدر الرُّب سمناً، وإن لم يكن عنده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.

قال إسحاق: كما قال، لأنه بنى على قول شريح.١


١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٤١: "باب بيع السمن والزيت بالظروف" وذكر فيمن يشتري الزيت والسمن فيجد فيه رباً، ثم ساق المسألة كما هي.
وفي الشرح الكبير ٢/٣٣٤ أورد المسألة أيضاً، وأعقبها بقوله: ولنا أنه إن وجد المبيع بكيل ناقصاً، فأشبه ما لو اشترى صبرة فوجد تحتها ربوة، أو اشتراها على أنها عشرة أقفزة، فبانت تسعة، فإنه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن، كذلك هذا، وعلى هذا إنما يأخذ بقسطه من الثمن، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً، سواء كانت موجوداً عنده أو لم يكن فإن تراضيا على إعطائه سمناً جاز. ومثل ذلك قال صاحب الإنصاف ٤/٣١٤.
قلت: وما قاله الإمام أحمد رحمه الله أولى لأن المشتري قد تكون له مصلحة بالقدر الذي اتفق عليه من السمن، فإذا نقص زالت الفائدة أو خفت، وإذا كان البائع سماناً، فلا حرج عليه من أن يتمم المقدار المعقود عليه ولا مشقة عليه في ذلك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?