Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2541 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2541
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق:١ هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان، فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه٢.


١ في الأصل جاء ما نصه: قال إسحاق بن منصور كراستين ندا براست ندارند فقال إسحاق.
٢ ذكر ابن المنذر هذه الرواية ورقة ١٣٣، وأبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٥٦، وقال: نقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال إذا اختلف النوعان، لأنهما جنسان يدخلهما الربا بعلتين، فجاز دخول النَّساء فيهما، ودليله: بيع الحنطة بالذهب والفضة ونقل المروزي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا، وكذلك نقل ابن منصور فذكر المسألة ثم قال: لأنهما جنسان يدخلهما الربا، وليس أحدهما ثمنا للأشياء، فلم يجز دخول النَّساء فيه بدليل ما يجمعه علة واحدة كالبر والشعير، والحديد والرصاص.
وأشار ابن حزم في المحلى ٩/٥١٨، ٥٢٠ إلى مثل ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا عند المسألتين رقم (١٨٥٧، ١٩٤١) .
وجاء في المقنع ٢/٧٤ قوله: وإن باع مكيلاً بموزون: جاز التفرق قبل القبض وفي النساء: روايتان:
قال في الإنصاف ٥/٤٢: إحداهما: يجوز وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. ثم عقب صاحب الإنصاف بقوله: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصحة.
وأخرج عبد الرزاق، عن الحسن، وإبراهيم النخعي قالا: أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن فيما يكال ولا يوزن ولا يكال.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلا بمثل ٨/٣٠، وانظر: مختصر الطحاوي ٨٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?