Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2544
Jumlah yang dimuat : 4239

مذهب سعيد بن المسيب.١

قال إسحاق: هو عندنا جائز.

٢١٨٠- قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يداً بيد؟

قال: هذا لا بأس به يداً بيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن ثمنه ما كان من شيء، فعجله جاز.

٢١٨١- قلت: بعير ببعيرين يداً بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟

قال: ما أعلم به بأساً.

قلت: وبعير ببعيرين نسيئة ودراهم، والدراهم يداً بيد؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحبّ إلينا.٢


١ سبق تخريج قول سعيد بن المسيب عند المسألة (١٨٦١) وقد نص على كراهة بيع الثوب بالثوبين نسيئة في مسائل ابن هانىء ٢/١٧.
٢ تقدم بحث حكم بيع الشيء بجنسه متفاضلا عند المسألة (١٨٥٧) .
وقد كره الإمام أحمد على رواية منع بيع الحيوان بالحيوان، لحديث سمرة الذي تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٥٨) .
وفي الإنصاف ٥/٤٣ بعد أن ساق الرواية الثانية، وهي عدم جواز النساء في كل مال بيع بآخر سواء كان من جنسه أولا. قال: فعلى هذه الرواية: لو باع عرضاً بعرض، ومع أحدهما دراهم، والعروض نقداً، والدراهم نسيئة: جاز وإن كان بالعكس: لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض.
وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة، وابن سيرين قالا: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم والدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان ٨/٢٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?