Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2549 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2549
Jumlah yang dimuat : 4239

في الربح، ولم يرضه.

قال إسحاق: كما قال.١

٢١٨٨- ٢ قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا


١ قال في الشرح الكبير ٢/٣٦٦: إن كان الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، ويبطل خياره، لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار له لا يمنع تصرفه فيه كالمعيب، قال أحمد: إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح، فالربح للمبتاع، لأنه قد وجب عليه حين عرضه.
وفي المقنع ٢/٣٨٥، ٣٨٦ قال: ويكون تصرف البائع فسخاً للبيع وتصرف المشتري إسقاطاً لخياره في أحد الوجهين.
وقال صاحب الإنصاف ٤/٣٨٧ وأما تصرف المشتري فهو إفضاء وإبطال لخياره على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يكون إمضاء ولا يبطل خياره.
وأخرج عبد الرزاق، عن طاوس في رجل أخذ ثوباً من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته، أخذته، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل. فقال: هو جائز عليه حين باعه. وفي رواية عن عكرمة قال: لا يحل له الربح.
وروى الطبري في اختلاف الفقهاء ٤٣ عن أبي ثور قوله: وإن عرضها - أي السلعة - على البيع فإن كان هذا رضا منه، لزمته السلعة، وعليه الثمن، ولا يكون رضا إلا أن يقول: قد رضيت.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك ٨/٥٥.
٢ جاء في الأصل ما نصه: الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن يزيد ماجه، فيه بقية البيوع وأول كتاب الحدود والديات. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: قال سفيان الثوري ...


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?