Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2556
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق:١ أجاد سفيان في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ربعة، أو حائط، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"،٢ فقد بين في هذا أنه إذا أذنه قبل، فلا حق له بعد.٣

٢١٩٥- قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ٤ كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى يقول: أبتاع منك


١ في الأصل (قال أحمد) ، وما أثبتناه أصح، لأن إسحاق يخالف أحمد في هذه المسألة ويوافق سفيان، فيترجح أن يكون القول قوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يبعد تناقض الإمام أحمد في مسألة واحدة، فيوجب الشفعة في أولها ويمنعها في آخرها.
٢ هذا الحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة ٣/١٢٢٩، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٣/٧٨٣، وأحمد في مسنده ٣/٣١٢ الجميع عن جابر رضي الله عنه.
٣ أخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض، فيقول أحدهما لصاحبه: إني أريد أن أبيع، لك الشفعة فاشتر مني، فيقول: قد قام الثمن، فأنا أحق؟ قال: لا شيء له إذا أذن، قال الثوري: وبه نأخذ.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب الشفيع يأذن قبل البيع ٨/٨٢.
٤ هكذا ورد في جميع النسخ، وفي رواية عبد الرزاق: "بالغاً ما بلغ"، ولعله أصوب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?