Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2561 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2561
Jumlah yang dimuat : 4239

٢١٩٩- قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها، فوجدها ألفي ذراع؟ هي للمشتري إذا أراه الحدود.

قال أحمد: قال عبد الله: لا غَلَتَ١ في الإسلام، هي للبائع٢.

قلت: فإن نقص من ألف ذراع، وأراه الحدود، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

قال أحمد: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قال.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٣


١ في نسخة ع "غلة" بالتاء المربوطة وهو خطأ، والغَلْتُ: الإقالة في الشراء والبيع، وبالتحريك: الغَلَطُ في الحساب، يقال: غَلِتَ في الحساب غلتا، وغَلِطَ في الحساب غلطا. انظر: تاج العروس ٥/١٨.
٢ أخرج ابن أبي شيبة بسنده قال: قال عبد الله: لا غلت في الإسلام. يعني: لا غلط، وقد ذكر هذا الأثر الزبيدي في تاج العروس ٥/١٨، حيث قال: وفي الحديث عن ابن مسعود، فذكره.
وفي رواية عن ابن سيرين: أنه كان لا يجيز الغلط، وقد تقدم بحث الغلط في البيع عند المسألة رقم: (١٨٠٥) .
وانظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب في الرجل يبيع البيع فيغلط ٧/١٩٦.
٣ ورد في المحرر ١/٣١٣ قوله: وإذا باعه أرضاً على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة: فللمشتري ردها، أو إمساكها بالقسط، وإن بانت أحد عشر: فالزيادة للبائع مشاعة، ولهما الخيار، وعنه: البيع باطل.
أما ابن قدامة في المقنع ٢/٣٢، ٣٣ فقال: إن بانت أحد عشر: فالبيع باطل، وعنه: أنه صحيح، والزائد للبائع، ولكل واحد منهما الفسخ، فإن اتفقا على إمضائه: جاز، وإن بانت تسعة: فهو باطل، وعنه أنه صحيح، والنقص على البائع، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، فإن اتفقا على تعويضه عنه: جاز.
ويعلل صاحب المبدع ٤/٦١ في بطلان المبيع الزائد عن العقد قائلا: لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، لأنه إنما باعه عشرة أذرع، ولا المشتري على أخذ البعض، لأنه إنما اشترى الكل، وعليه ضرر في الشركة وعلى رواية صحة المبيع في حالة النقص قال: لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالرد بالعيب.
وذكر في الإنصاف ٤/٣٦٠ روايتين في حالتي الزيادة والنقص، ولم يرجح واحدة منهما.
وفي كتاب الروايتين والوجهين ٣٦١: أورد روايتين عن أحمد في زيادة المبيع ونقصه عما في العقد، وكأن القاضي يجزم بصحة العقد في حالة النقص إذا قبل المشتري قياساً على المعيب، ولا يرجح جوازه في حالة الزيادة، وعلل لذلك بمثل ما تقدم في المبدع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?