Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2582
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: أقول على ما اشترطا.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد١، لما أجاز ابن سيرين وغيره المضاربة بالعروض، فهو وإن لم نأخذ به، فإذا وقع اتبعناه٢.

٢٢٢٢- قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟

قال: أراه جائزاً.

قال أحمد: أقول جائز٣.


١ تقدم التحقيق في مسألة توزيع الربح على المشتركين عند المسألة رقم (١٨٠٢) .
٢ روى عبد الرزاق، عن ابن سيرين: أنه رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة، فإذا عمل به: كان الربح بينهما ويرد رأس ماله، ثم إن شاء دفعه إليه بعد.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض ٨/٢٥٠.
٣ هذه هي شركة الوجوه – سميت بذلك لأن الشريكين يشتركان فيما يشتريان بجاههما – وقد نص على جوازها في مسائل ابن هانيء ٢/٢١.
وجاء في الإشراف ورقة ١٤٩: أن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، ومحمد بن الحسين أجازوا الشركة بغير رأس مال، على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما، وقال ابن المنذر: لا بأس أن يقول الرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع فهو بيني وبينك ولا أعلم أحداً يمنع ذلك.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني ٥ /١١ رواية ابن منصور هذه، ثم قال: وبهذا قال الثوري، ومحمد بن الحسين، وابن المنذر.
وفي المقنع ٢/١٨٢، والإنصاف ٥/٤٥٨ قال: شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا إلى أجل، هذا المذهب، وسواء عينا جنس الذي يشترونه، أو قدره، أو وقته، أو لا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?