Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2594 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2594
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال١.

٢٢٣٥- قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له عليَّ مائة دينار، ولي عنده دينار؟

قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار.

قال أحمد: أما ظاهر الكلام، فهو هكذا.

قال إسحاق: كما قال سفيان٢.


١ قال في المحرر ٢/٣٧٩ إذا أعتق عبده، أو وهبه، ولا يملك غيره، ثم أقر بدين: نفذ العتق، والهبة، ولم يقبل الإقرار في نقضهما نص عليه، وقيل: يقبل ويباع العبد فيه. قال الشارح: لثبوته عليه باعترافه، كما لو ثبت ببينة.
وقال شارح المحرر ٢/٣٨٣: يقبل إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه كالصبي المأذون له.
وقال الشريف في رؤوس المسائل ٢٦٦: إذا أقر العبد المأذون له في التجارة، بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، وأرش جناية: لم يصح إقراره لأنه أقر بما لم يؤذن له فيه.
وفي المغني ٤/١٨٨ قال: إن كان مأذوناً له في التجارة: قبل إقراره في قدر ما أذن له، ولم يقبل فيما زاد، ولا يقبل إقرار غير المأذون له بالمال.
٢ قال في رؤوس المسائل ٢٦٨: إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم ثم فسرها بالوديعة، وقال المقر له: هذه الوديعة غير الألف المقر بها، فالقول قول المَقَرِّ له، لأن قوله عليَّ، يقتضي إثبات حق في الذمة، والوديعة ليست في الذمة.
قال الخرقي في مختصره ١٠٠: والإقرار بدين في مرض الموت كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث.
وفي المحرر ٢/٣٧٥، ٣٩٢، ٤١٤ قال: إذا أقر بدين لوارث، وأجنبى: لزمه في حصة الأجنبي، قال الشارح معلقاً: هذا هو المتصور في المذهب، كما لو كان الإقرار بلفظين.
وفي موضع آخر من المحرر قال: من أقر بمال في يده لغيره فكذبه: بطل إقراره، وأُقِرَّ بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال.
زاد الشارح: لأنه مال ضائع لخروجه من ملك المُقِرِّ، وعدم دخوله في ملك المُقَرِّ له.
وجاء في موضع ثالث من المحرر: لو أقر لرجل بعين التركة، ثم أقر بها لآخر، فهي للأول، ويغرم قيمتها للثانى.
والمذهب من حيث الجملة: صحة الإقرار إذا جاء من مكلفٍ مختار غير محجور عليه. انظر: الإنصاف ١٢/١٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?