Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2600
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.


١ ذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٢٨: أنه يجوز بيع الثمن في الذمة لمن هو في ذمته، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما "كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء" -.
وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند المسألة رقم (١٨٥٥) .
ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقر، كالقرض فهو كالثمن، ورد مثل ذلك في مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٥١٧.
وفي الشرح الكبير ٢/٤٧٣ قال: دل حديث ابن عمر على اشتراط القبض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".
وورد في الإنصاف ٥/١١٠، ١١١: أنه يجوز بيع الدين المستقر من عين وقرض، ومهر بعد الدخول، وأجرة استوفي نفعها، وفرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف، ونحو ذلك لمن هو في ذمته، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه لا يجوز، اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل كدين السلم، قال في الشرح الكبير: والأول أولى.
واستثنى صاحب الإنصاف من ذلك إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة، فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة، بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل، نص عليه، ويستثنى أيضاً ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد، فإنه لا يجوز الاعتياض عنه إن كان مستقراً على الصحيح.
وقيل: يصح بناء على جواز رهنه، وقد قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه، فإذا باع الدين المستقر في الذمة لمن هو في ذمته، اشترط قبض عوضه في المجلس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?