Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2602
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.

قلت: فإن استزاده فزاده؟

قال: هو لصاحب البيع.

قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيباً في البيع فرده؟

قال: الزيادة للذي اشترى.

قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.

٢٢٤٣- قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.

قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنساً. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.


١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨١٢) .
٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت بيعاً، فاستزدت شيئاً، ثم وجدت بالبيع عيباً فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعاً إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٢٩٣.
٣ سبق تحقيق ذلك كله عند المسألة رقم (١٨١٣) ، (١٨١٤) ، (١٨١٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?