Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2605
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٢٤٦- قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟

قال: يصدق١.

فإن قال: أمرتني أن٢ أدفعها إلى فلان: فبينته.

قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

٢٢٤٧- قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً دراهم٤، بيضاً


١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٨٥) .
٢ في نسخة ع: "لأن".
٣ قال في رؤوس المسائل ٢٧٣: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها.
وجاء في المحرر ١/٣٦٤، والفروع ٤/٤٨٤، والمذهب الأحمد ١١٧ مثل ذلك.
وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والمبدع ٥/٢٤٣، والإنصاف ٦/٣٣٩: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي.
وذكر شارح منتهى الإرادات ٢/٤٥٥: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين.
٤ في كلا النسختين "دراهم" والصحيح ما أثبتناه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?