Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2608
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١، إلا أن يكون عمله في المضاربة في سفر يسافره: فإن النفقة حينئذ من المضاربة.

٢٢٥٠- قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال، وألف ربح، فقال


١ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٤.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٦٠: أن المضارب إذا سافر، ينفق بالمعروف إذا شخص بالمال – أي نقل المال معه في سفره – وممن قال به الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق، وممن رأى ذلك الحسن البصري، والنخعي. وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال، فهو دين عليه، وهو قول ابن سيرين، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد إلا أن يشترط.
وجاء في المقنع ٢/١٧٧، والكافي ٢/٢٧٠، والإنصاف ٥/٤٤٠: أنه يجوز للمضارب أن يشترط نفقته وليس ذلك إلا بشرط، وهو المذهب، لأنه دخل على شيء محدد من الربح، فلا حق له في غيره، بلا شرط، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حين لم يربح سوى النفقة. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في رجل قارض رجلا مالاً، وثبت السفر بينه وبينه، فخرج، على من النفقة؟ قال: النفقة في المال، والربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.
وعن ابن سيرين، قال: ما أكل المضارب فهو دين عليه.
وقال إبراهيم النخعي: يأكل، ويلبس بالمعروف. وعن الحسن قال: يأكل بالمعروف.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب نفقة المضارب ووضيعته ٨/٢٤٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?