Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2610
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال.

٢٢٥٣- قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟

قال: هي حرة، وعليه العقر.

قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلاً، فليس عليه العقر.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.


١ قال القاضى أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين ٣٩١: إذا ابتاع المضارب أبا رب المال، أو ابنه: صح الشراء، وعتق، رواية واحدة، نص عليه في رواية علي بن سعيد، وابن منصور، وهل يضمن لرب المال عوض ذلك؟
ذكر أبو بكر وجهين:
أحدهما: لا ضمان عليه، لأنا قد حكمنا بصحة العقد في حق رب المال.
والثاني: يضمن، وهو أصح، لأنه إذا دفع إليه المال مضاربة، لينميه ويحصل له الربح، وفي هذا الموضع قد أتلف عليه المال، لأنه قد عتق عليه، فإذا قلنا يضمن، قال أبو بكر: في قدر الضمان قولان:
أحدهما: إنه ضامن بالثمن، لأن العدوان فيه حصل.
والثانى: يضمن قيمته، ويكون له من الربح بحصته، لأن الإتلاف حصل بعد حصول الملك للمضارب بسبب من جهته، لأنه إنما يعتق بعد صحة الشراء.
وذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٢٧٣، والبهوتى في شرح المنتهى ٢/٣٣١ صحة شراء من يعتق، وعلى العامل الضمان علم، أو لم يعلم، وقال أبو بكر: إن لم يعلم، لم يضمن لأنه معذور كالذي يشتري معيباً.
وذكر في المقنع ٢/١٧٤، والإنصاف ٥/٤٣٣ أنه: لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال، فإن فعل: صح، وهذا المذهب اختاره أبو بكر، والقاضى، وأنه ظاهر كلام الإمام أحمد.
ويحتمل: أن لا يصح الشراء، والصحيح من المذهب ضمان العامل مطلقاً علم، أو لم يعلم، وقيل: لا يضمن، ولو كان عالما وهو توجيه لأبي بكر. وقد قال في التنبيه: إن لم يعلم لم يضمن وجزم به في عيون المسائل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?