Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2630
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٢٨٠- قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن داراً ثم أكراها من صاحب الدار؟

قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.

قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهناً حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهناً.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

٢٢٨١- قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبداً، فقام إلى سيده فقتله؟

قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض.

قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.


١ قال في المغني ٤/٢٧٧، والشرح الكبير ٢/٥٢٥: إن كانت الجناية على سيد العبد، فلا يخلو من حالتين:
إحداهما: أن تكون الجناية غير موجبة للقود، كجناية الخطأ، وشبه العمد وإتلاف مال، فيكون هدراً لأن العبد مال لسيده، فلا يثبت له مال في ماله.
الثاني: أن تكون موجبة للقود – إلى أن قال – فإن أحب أن يقتص فله ذلك، وعليه قيمته تكون رهناً مكانه، وقضاءاً عن الدين، لأنه يخرجه عن كونه رهناً باختياره، فكان عليه بدله كما لو أعتقه.
قال الشارح: ويحتمل أن لا يجب عليه شيء، لأنه اقتص بإذنه، فكأنه اقتص بإذن الشارح، فلم يلزمه شيء كالأجنبي.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب ص ٩٠/ ق ٤٥ نقل عن القاضي في خلافه: أن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز عتق الراهن واقتصاصه من أحد عبيده المرهونين إذا قتله الآخر.
وفي المقنع ٢/١١٢، والإنصاف ٥/١٨٢، ١٨٤ قال: فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة – أي إما قيمة الجاني، أو الرهن – تجعل مكان الرهن. وهو المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون، من أجنبي واقتص السيد.
قال ابن رجب: إن عتقه يوجب ضمان قيمته، يكون رهناً، لأن فيه إسقاطاً لحقه القائم في العبد بغير رضاه.
وقيل: لا يلزمه شيء، وهو تخريج في المغني والشرح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?